خصوصية لهذا الموضع بهذا الحكم، بل إنما لم يتقبل إقراره، لأنه في الحقيقة إقرار في حق الغير، فلا يسمع إلا بالبينة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال: لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما كان الحق له، فإن لم يكن مع أحدهما بينة كان الألف بينهما نصفين (1).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك دون قسمته، لإجماع أصحابنا المنعقد أن كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة، وإن قلنا: يرجع في التفسير إلى الورثة كان قويا معتمدا (2). وتبع ابن البراج شيخنا الطوسي - رحمه الله - وهو الأقوى.
لنا: إنه لا أولوية في تخصيص أحدهما ولا يمكن منعهما معا فوجب أن يقسم بينهما، لأنه لولاه لزم الترجيح من غير مرجح.
ولأنه أشبه العين إذا كانت في يد المتداعيين.
وما رواه السكوني، عن جعفر، عن علي - عليهما السلام - في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال علي - عليه السلام -: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان (3).
ونمنع أنه مشكل مع وجود النقل، والرجوع إلى الوارث ليس بجيد، لأن أخبار الوارث ليس شهادة مقبولة للتهمة ولا إقرار، لأنه إقرار على الوارث في