خاتما في يده من فضة، قال: إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به (1). وذلك يدل على التسويغ.
المقام الرابع: إذا عرف لقطة غير الحرم سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول فإنه قال: يعرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله (2). وكذا قال ابنا بابويه (3)، وبه قال ابن إدريس (4).
وقال المفيد (5)، وسلار (6): وإن كان الموجود في غير الحرم عرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له. وليس فيه دلالة قاطعة على أحد القولين.
وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: قد اخترت ملكها. وكذا قال ابن حمزة (9)، وأبو الصلاح (10).
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه يملكها بغير اختياره، وهو مذهب أصحابنا أجمع، وبه تواترت أخبارهم. وقول الشيخ في الخلاف إنه: " يتخير بين حفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق بها عنه ويكون ضامنا، وبين أن يتملكها " فمذهب الشافعي وأبو حنيفة اختاره هنا. والصحيح الحق اليقين إجماع أصحابنا