الفصل السابع في القراض مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) والاستبصار (٣).
وقال في النهاية: له أجرة المثل والربح للمالك، وقد روي أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر (٤).
والأول اختيار ابن الجنيد، وابن حمزة (٥)، وابن إدريس (٦).
والثاني اختيار المفيد (٧)، وسلار (٨)، وابن البراج (٩)، وظاهر قول أبي الصلاح (١٠).
لنا: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (11) وقد حصلت، وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (12) وقوله - عليه السلام -: " المؤمنون