قال السيد المرتضى (1) ظاهرا، وهو اختيار سلار (2).
وابن الجنيد قال: لا يجوز، إلا أن يكون قد أحدث فيما استأجره حدثا فينتفع المستأجر منه، أو أضاف إليها شيئا من ملكه تكون الزيادة عوضا عنه إذا كان مال الإجارة مما يقع فيه الربا.
وبالمنع قال الصدوق في المقنع (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج في المهذب (5).
وقال المفيد (6)، وابن إدريس (7): بالكراهة دون التحريم، وهو مذهب والدي - رحمه الله - وهو مذهب سلار أيضا (8).
ولابن البراج قول آخر قال في الكامل: ومن استأجر الأرض بعين أو ورق وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين: إما أن يكون قد أحدث فيها حدثا - مثل أن حفر ساقية أو كرى نهرا وما جرى مجرى ذلك - أو لا يكون، فإن كان قد أحدث فيها شيئا جاز، وإن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب والفضة مضمونان، وإن كان قد استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير وغير ذلك جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.
وهذا القول يعطي أنه لا يجوز مع اختلاف النوع في الورق، وقول المفيد يدل عليه. والوجه الكراهة.
لنا: ما رواه أبو المعزا في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها، فقال: لا بأس، إن هذا ليس