الفصل السادس في الشركة مسألة: المشهور بين علمائنا أن شركة الوجوه باطلة، وكذا شركة الأعمال.
وقال ابن الجنيد: لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوهما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر وعلى الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما، ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه منفردا وأن يكون أيديهما جميعا في العمل ويقسم الأجرة بينهما لم أجز ذلك، لأن الأجرة عوض عن عمل، فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فإن شاركا الفضل أو تحالا أو تحالا أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من غير شركة جاز ذلك. والوجه البطلان.
لنا: إجماع الفرقة، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، لانقراضه وحصول الاتفاق بعده.
ولأن الأصل عدم الشركة، وبقاء حق كل واحد عليه، ولأنه غرر عظيم.
ولأن الشركة عقد شرعي فيقف على الإذن فيه.
مسألة: ذهب الشيخ إلى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح والخسران، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة، ولو شرطا التساوي في