- لو حصل - عن الأول لبطلت هذه الأحكام.
وابن الجنيد أيضا ذكر هذه الأحكام فقال: ولو ابتدأ الموصي بتعيين الثلث لزيد أو قدمه في الوصية ثم تجاوز الثلث في وصيته ولم يمض الزيادة الورثة بدأ بإنفاذ ما سماه أولا وكان العجز فيما سماه أخيرا، ولو قال: نصف مالي كله لفلان وثلث مالي كله لفلان ولم تجز الورثة كان الثلث لمن بدأ له بالنصف ولم يكن للآخر شئ.
مسألة: المشهور أنه إذا أوصى بوصايا يزيد على الثلث أن يبدأ بالأول فالأول، ويكون النقص على الأخير، لأن ترتيبهم في الإيصاء يعطي إرادة الترتيب في الإعطاء، لأن حمران سأل الباقر - عليه السلام - عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم، قال: يقوموا وينظروا إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وإن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، ولا يجوز له ذلك (1).
وقال ابن حمزة: إذا أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين: إما عطف الثاني بحرف العطف، أو أوصى بكرة لواحد وضحوة لآخر أو غدا.
فالأول: إن خرج الجميع من الثلث استحقوه، وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وإن اشتبه أخرج بالقرعة. والثاني: إن خرج من الثلث استحقوا الجميع، وإن لم يخرج قدم الأخير (2).