مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه، ولا يجوز أن ينقله عنهم بالكلية إليهم (1). وأطلق باقي الأصحاب المنع من تغيير الوقف وشرائطه بعد لزومه.
وقال ابن البراج: الوقف يجب أن يجري على ما وقفه لمواقف ويشترط فيه، وإذا وقف على ولد موجود وهو صغير ثم ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا، إلا أن يكون قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه وشرط أنه له دون غيره ممن عسى أن يرزقه من الأولاد فإنه لا يجوز له أن يدخل غيره في ذلك (2).
والحق إطلاق الأصحاب، والمنع من إدخال من يولد، إلا مع اشتراط ذلك في متن العقد.
لنا: قول العسكري - عليه السلام -: (الوقوف بحسب ما يوقفها [أهلها]) (3) ولأنه عقد وقع لازما فلا يجوز تغييره، وإلا لم يكن لازما.
وما رواه جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله عز وجل (4).
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - في