وصي أبي فمره أن يدفع إلي ميراثي، فقال لي: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك، قال: فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصاني إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر - عليهما السلام - بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك. قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك (1).
قال ابن بابويه - عقيب هذه الرواية -: من أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (2).
وهذا يدل على أنه لو فعل ذلك أنفذت وصيته، خصوصا مع أنه نص على أن ما ذكره في كتابه يفتي به ويعمل عليه.
والشيخ في الإستبصار قال: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيره (3).
وبالجملة العمل بهذه الرواية مشكل، والمعتمد ما ذهب إليه المشهور من علمائنا في ثلثي التركة ويكون الثلث لغيره من الورثة، لأن إخراجه هن تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بهما فيمضي من الثلث.
مسألة: تصح الوصية للقاتل على الأشهر.