مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى العبد الموقوف جناية توجب المال لم يتعلق برقبته، لأنه إنما يتعلق برقبة من يباع فيه، وأما رقبة من لا يباع فالأرش لا يتعلق بها. إذا ثبت هذا فمن قال: إن الملك ينتقل إليه فهو في ماله، ومن قال: ينتقل إلى الله قيل: من مال الواقف، لأنه الذي منع الرقبة من تعلق الأرش بها، وقيل: يكون في بيت المال كالحر المعسر (1).
وقال ابن البراج: يكون في ماله (2). ولم يذكر من يرجع الضمير إليه سوى العبد.
وقيل: في كسبه (3)، لأنه أقرب الأشياء إلى رقبته، فإذا تعذر تعلقه برقبته تعلق بما هو أقرب إليه.
والوجه عندي الأخير، لأنه لا يجوز إهدار الجناية ولا تعلقها برقبة العبد لتعذر استيفائها منها لتعذر بيعها، ولا تعلقها بالمولى، لأنه لا يعقل عبده فوجب تعلقها بالكسب، ويحتمل تعلقها بالرقبة ويباع فيه كما يقتل في العمد، والبيع أدون من القتل.
مسألة: لو جني على العبد الموقوف عليه ووجبت قيمته قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يشترى بها عبد آخر ويقام مقامه، سواء قيل: انتقل ملكه إلى الله أو إليه، لأن حق البطون الآخر تتعلق برقبة العبد، فإذا مات أقيم غيرها بقيمتها مقامها، ومنهم من قال: ينتقل القيمة إليه. قال: وهو الأقوى، لأنا قد بينا إن ملكه له، والوقف لم يتناول القيمة، والأول قول من يقول: ينتقل إلى الله (4).