والشيخ - رحمه الله - قال في النهاية: وللمسلم أن يتوكل المسلم على أهل الإسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (1).
وليس ذلك صريحا في المنع على أنه قال في الخلاف: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على المسلم، ولم ينكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا دليل على جوازه (2). وهذا يدل على المنع.
وقال في المبسوط: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على المسلم، وليس بمفسد للوكالة (3).
والشيخ المفيد صرح فقال: وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام، وأهل الذمة على أهل الذمة خاصة (4). ومنع أبو الصلاح من ذلك (5).
وقال سلار: الوكلاء على ضربين: مسلم وذمي، فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي، وللذمي على الذمي (6). وهو يشعر بالمنع أيضا.
والأقرب الجواز على كراهية، وبه قال ابن إدريس (7).
لنا: الأصل الدال على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم فيثبت الجواز.
مسألة: المشهور أنه لا يشترط في الوكيل الإسلام إلا على الخصم المسلم.