كتاب الله وعترتي أهل بيتي " (1).
احتج المانعون بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإن كان منقطعا صار وقفا على مجهول فلم يصح، كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.
والجواب: المنع من الصغرى، والفرق بينه وبين مجهول الابتداء ظاهر، فإن المصرف غير معلوم هناك، وأما هنا فإن المصرف معلوم.
مسألة: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم.
فقال الفيد - رحمه الله -: يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم (2)، واختاره ابن إدريس (3).
وقال الشيخ: يرجع إلى ورثة الواقف (4)، واختاره سلار (5)، وابن البراج (6)، وهو لازم من كلام ابن حمزة حيث جعله عمري أو سكنى (7).
وقال ابن زهرة: يرجع إلى وجوه البر، وقد روي أنه يرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط (8).
وقال ابن الجنيد: وإن لم يكن شرط رجوع الوقف إلى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرما أصله لا يملك، وإن لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه إلى من يرجع إليه بعد انقراض من سبلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة.