ذلك لا ينافي عقد الإجارة.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجره به من جنسه، سواء كان المستأجر هو المؤجر، أو غيره، إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به، ومنهم من قال: ذلك (1) على الكراهة، دون الحظر، وهو الذي اخترناه، وقد قلنا ما عندنا فيه قبل هذا المكان، فليلحظ هناك، فلا فائدة في إعادته، ولأن الأصل في العقل والشرع جواز التصرف فيما يملك الإنسان، فإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد، جاز أن يملكه لغيره، على حسب ما يتفقان عليه، من زيادة ونقصان، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن، والدابة على أن يكون هو الراكب، فإنه لا يجوز والحال هذه، إجارة ذلك لغيره على حال.
وقد قلنا أن المستأجر يملك الفسخ بانهدام الدار أو بعضها، أو غرق الأرض على وجه يمنع استيفاء المنفعة، وتسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى، لأن المعقود عليه قد فات، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر، فيلزمه الأجرة والضمان لا عادته إلى حالته الأولى.
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر، وإن كان ذلك بحكم حاكم، ولا بغير ذلك من الأعذار المخالفة، لما قدمنا ذكره، مثل أن يستأجر جملا للحج، فيمرض، أو يبدو له من الحج، أو حانوتا لبيع البز فيه، فيحترق أو يسرق بزه.
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة، الإمساك عن التصرف، حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك، فله الخيار في الرد.
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه، من المدة أو المسافة، أو الطريق، أو مقدار المحمول، أو عينه، إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير، أو في