كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام (1).
وعن أبي الربيع الشامي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤجرها بأكثر مما يتقبل بها وقوم فيها بخط السلطان، قال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام (2).
ولأن المستأجر قد ملك المنفعة، فجاز له نقلها إلى غيره بالزيادة والنقصان، كما جاز بالمساوي والخالف جنسا.
قال الشيخ في الإستبصار: هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مقا استأجرها، وينبغي أن تقيد بأحد أشياء: إما أن نقول: يجوز له إجارتها إذا كان قد استأجرها بدراهم ودنانير معلومة، أو يؤجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر، لما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو طعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أكثر أو أقل وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك (3).
والثاني: إنه يجوز إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يؤجرها بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان قد استأجرها بدراهم، لما رواه الحلبي قال: قلت