مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب لم يكن إقرارا بالمنديل وبالجراب، وكذا لو قال: غصبتك زيتا في حب أو حنطة في سفينة أو عسلا في عكة (1).
وقال ابن الجنيد: إذا أقر بغصب شئ في ظرف ولا يكون ذلك الشئ موجودا بغير ظرف - كالذي يقول: غصبت فلانا مائة رطل سمن في جرة - كان على الغاصب ما أقر بغصبه مع ظرفه إن ادعاه المقر له وحلف على ذلك، وكذلك إن كان المغصوب مما يجوز كونه بغير ما ذكره المغصوب فيه، لأن ذكره إياه مع ما غصبه غير مبرئ له من الغصب لهما جميعا، كالذي يقول: غصبت فلانا ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة.
والوجه فيه ما قاله الشيخ من احتمال أن يكون في منديل أو في سفينة لي.
مسألة: لو قال: غصبت دابة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج، قاله الشيخ في المبسوط (2).
وقال ابن الجنيد: يكون إقرارا به.
والوجه ما قاله الشيخ، لاحتمال أن يكون مراده دابة عليها سرج لي كما تقدم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر بأن لفلان في هذا العبد شئ كان له جزء من ستة، ولو قال: له فيه جزء كان جزء من سبعة، فإن قال: له فيه سهم كان واحدا من ثمانية، ولو قال: له علي دراهم كثيرة أو عظيمة كانت ثمانين.
والوجه أنه يرجع إليه في التفسير في ذلك كله، ولا يلزم من إثبات حكم لهذه الألفاظ في الوصايا أو النذر ثبوته في غيرهما، إذ ذلك على خلاف الأصل