وابن إدريس قال كذلك، فإنه قال: لو غصب عبدا فخصاه فكانت قيمته ألفا فصارت بعد الخصاء ألفين وجب دفع العبد، والألف إلى المالك وهي قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر، وقيمتهما قيمة العبد (1). وكذا قال الشيخ في المبسوط (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): لو مثل به انعتق وكان عليه قيمته. وتبعه ابن البراج (5).
وفيه نظر، لأن الأصل بقاء الملك، والتحرير بالتمثيل على خلاف الأصل فيقتصر على مورده، وهو المولى خاصة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): لو قتله وكانت قيمته أكثر من دية الحر لم يلزمه أكثر من ذلك.
والوجه عندي لزوم القيمة وإن زادت على دية الحر، وبه قال ابن إدريس (8).
والظاهر أن مراد الشيخ: الجاني دون الغاصب، لأنه أشار في المبسوط إلى ما اخترناه، ولأنه قال: إذا غصب عبدا فقطع آخر يده فإن رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية، وإن رجع على القاطع رجع بالأرش وهو نصف القيمة، والزائد في مال الغاصب (9)، لاختصاص