مسألة: مزارعة الصبي باطلة على الأشهر.
وقال ابن البراج: إذا اشترى الصبي التاجر أرضا وحجر أبوه عليه فدفعها مزارعة بالنصف إلى غيره يزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك كان الخارج للعامل وعليه نقصان الأرض، فإن لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على شرطهما، فإن كان البذر من جهة الدافع كان الخارج للعامل، وعليه غرم البذر في جميع الوجهين، ويغرم نقصان الأرض، وهكذا لو لم يخرج الأرض شيئا (1).
والوجه إن شراءه باطل، فإن سوغناه مع الإذن بطلت المزارعة، وكان الحاصل للمزارع إذا كان البذر منه، وعليه أجرة الأرض وأرش النقصان إن نقصت، سواء خرج أو لا، ولو كان البذر من الدافع - وهو الصبي - كان الحاصل له.
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم العامل كان ما خرج بينهما على ما اشترطاه، فإن مات العبد وهو في عمل الزرع بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامنا لقيمته والزرع كله له، وإن مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهما على شرطهما، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي، وهكذا الحكم في المعاملة في الشجر (2).
وليس بجيد، فإن مع سلامة العامل يكون للعامل أجرة المثل، سواء كان صبيا أو عبدا، لأنها معاملة فاسدة، ولو مات العبد لم يضمن المالك، إلا أن يكون قد تصرف في العبد ويده عليه فإنه يضمنه لمولاه والزرع كله له، وعليه