ثم لو سلمنا، لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل ويكون نصيب زائد في مقابلة عمله؟ فلا وجه لفساد المضاربة على هذا التقدير.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا، لأن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض فوجب بطلانه (1).
وقال في المبسوط: يبطل، وقال قوم: يصح ويكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بينتين كان الحكم لبينة المالك، لأنها بينة الخارج، قال: وهذا هو الأقوى عندي (2). وما قواه الشيخ هو الأجود.
لنا: الأصل الصحة، وقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وقد وجد شرط سائغ فيحكم به.
مسألة: إذا دفع كل منهما إليه ألفا قراضا فاشترى بأحدهما جارية وبالآخر أخرى واشتبهتا قال في المبسوط: قال قوم: الجاريتان لربي المال بينهما، لأنهما مالهما اختلط بعضه ببعض ويباعان في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصفه إذا لم يكن في المال فضل، فإن كان فيه فضل أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسموا الربح على الشرط، وإن كان فيه خسران فالضمان على العامل، لأنه فرط في اختلاط المال، وقال قوم: ينقلب إلى العامل، لأنه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد فتكون الجاريتان له وعليه لكل منهما رأس ماله. قال: والأول أقوى، وهو المنصوص لأصحابنا، ولو قلنا: باستعمال المقرعة