يكون النماء كله له وعليه أجرة الأرض والعامل.
وقوله في القسم الثاني وهو: (ما إذا ترك ما يتغابن الناس بمثله أن القابض هو الوكيل دون صاحب الأرض) لا وجه له، فإن (1) الملك لصاحب الأرض.
قوله أخيرا: (إذا كان البذر من صاحب الأرض ودفعها الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله فإن الزرع بين الوكيل والعامل، ويضمن البذر للمالك) ليس بشئ، بل هو للمالك، وللعامل الأجرة على ما تقدم.
مسألة: قال ابن البراج: إذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها ببذرها وعملها فما أخرجت الأرض كان بينهما نصفين كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة، وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض، فإن زرعت المرأة الأرض وأخرجت زرعا أو لم تخرج ولم يطلقها كان الخارج للمرأة، وعليها نصف أجر مثل الأرض، ولم يكن لها صداق على الزوج، والمرأة في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح (2).
وليس بجيد، فإن الصداق يجب - وهو مهر المثل لا نصف أجر الأرض - لفساد المسمى، وإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة لا ربع أجر الأرض، وإن زرعت كان الخارج لها كله إذا كان البذر منها، وعليها أجرة الأرض، لفساد المعاملة، ولها مهر المثل.
مسألة: قال ابن البراج: إذا رهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه،