عليه ووجب قلص (1).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما ولأحدهما عليه جذع أو جذوع لم يحكم به له.
وقال ابن إدريس: يحكم به لصاحب الجذوع (4)، وهو مذهب والدي - رحمه الله - وهو المعتمد.
لنا: إنه متصرف فيه، وله عليه يد دون الآخر، فيحكم مع عدم البينة له بعد اليمين، كغيره من الأموال.
احتج الشيخ بقوله - عليه السلام -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) ولم يفرق، وأيضا فإن هذا الحائط قبل طرح الجذوع كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال: بطرح الجذوع بغير الحكم فعليه الدلالة، بل يقال لصاحب الجذوع: أقم البينة على أنك وضعت هذه الجذوع فيه بحق، فإن أقامها، وإلا كان على حاله قبل وضعها فيه، وأيضا فإن وضع الجذوع يجوز أن يكون عارية، لأن في الناس من يوجب إعارة ذلك وهو مالك، فإنه قال: يجبر على ذلك، لقوله - عليه السلام -: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " (5).
والجواب عن الأول: إنا نقول بموجب الحديث، فإن اليمين هنا على المدعى عليه - وهو صاحب الجذوع - لأنه متصرف وذويد، فالقول قوله مع اليمين، وعلى الآخر البينة لأنه مدع وخارج.