لأنا نجيب عن الأول: بأنه لو كان الشرط في الأول مطلوب العدم لم يصح تعليق العتق عليه، ولم يتوقف على تحققه.
وعن الثاني: إن التوبة يكفي فيها الندم على ما فات، ولا يجب في تحققها العزم على ترك المعاودة، كما ذهب إليه جماعة من المتكلمين.
سلمنا، لكن عدم المعاودة ليست شرطا قطعا، بل العزم على قول بعضهم، فلعل العزم على ترك المعاودة حصل، ولم يحصل ترك المعاودة.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أوصى نصراني لأمة نصرانية إن أقامت على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثم أسلمت لم يبطل عتقها، فإن خرجت إلى اليهودية بطل عتقها.
وفيه نظر، لأن العتق قد حصل فلا يتعقبه الرق.
احتج بأن الإسلام لا يتعقبه كفر، فلما تهودت علم بطلان إسلامها وعدم بقائها على الشرط فبطل العتق.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى، لقوله تعالى: " إن الذين آمنوا ثم كفروا... الآية " (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال: أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال الورثة: إن قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيروا بين أن يعطوه ألف دينار وتكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة، ولو عجز الثلث لم يكن له غيره.
وفيه نظر، والوجه أنه يعطى قيمة الثلث من غير تخيير، لأن الوصية إنما تعتقت بالثلث (2)، والزيادة على الثلث لا تملكها بالوصية، بل بإجازة الوارث إن شاء.