مسألة: حد الطريق في المبتكر سبعة أذرع، وقيل: خمس (1).
لنا: رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: - والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. وكذا في حديث السكوني، عن الصادق - عليه السلام - (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. فإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير (4).
وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، وهذه أخبار آحاد. قال: ثم قال: ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، وجاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها. قال: وكل هذه أخبار أحاد أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية، والأولى عرضها على الأدلة، فما صححته منها كان صحيحا، وما لم