مسألة: قال ابن الجنيد: لو صالح امرأته على أن يطلقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتى تفطمه، وعلى أن زادها ثوبا بعينه فثمنه قيمة مهر مثلها فقبضت الثوب فاستهلكته وأرضت الصبي سنة ثم مات رجع عليها بنصف قيمة الثوب ونصف مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها رجع عليها بنصف قيمة الثوب وربع مهر مثلها، ولو كانت هي زادته مع الرضاع شاة قيمتها مثل قيمة الثوب رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها، وإن لم تكن مدخولا بها رجع عليها بثمن مهر مثلها وثمن قيمة الثوب، ولو استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وثلاثة أرباع مهر مثلها، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب.
وفي صحة هذا الصلح نظر، من حيث أن الصلح إنما يتم على ما يتملك، ولو سلم صحته فقد جعلت في مقابلة الرضاع بضعا وثوبا، فإذا لم يسلم إليه الجميع كان عليها أجرة الرضاع في المدة المتخلفة، ويحتمل ما قاله من الرجوع بنصف المهر، لأنه عوض البضع، وكذا في باقي كلامه نظر. وبالجملة فهذه المسألة لم يتعرض لها أحد من علمائنا غيره.
مسألة: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي، ويبرأ بذلك ذمة من كان عليه المال (1). ومنعه ابن إدريس (2)، وقد تقدم ذلك.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بينة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حق اليتيم، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين