وكذا ابن البراج، ونقل عن بعض أصحابنا أنه تصرف فيمن تقرب منه إلى آخر أب في الإسلام. قال: والذي قدمناه هو الأظهر، وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده (1).
والمعتمد قول الشيخ في الخلاف والمبسوط، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الرضع الشرعي، كما هو عادة الشرع في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2)، والمفيد في المقنعة (3): إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابنا السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد - عليهم السلام - ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر. وتبعه ابن البراج في كامله.
وقال في المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله فسبيل الله هم الغزاة، وهم على ضربين: أحدهما: هم المرابطون المترصدون للقتال، فهؤلاء لا يدفع إليهم من الزكاة، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة.
والضرب الثاني: هم أصحاب الصنائع الذين إذا نشطوا غزوا ثم عادوا إلى حرفتهم، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر، وهكذا الوصية. وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه مصالح المسلمين كلها، ويدخل فيه الحج وغيره (4).
وقال في الخلاف: سبيل الله هم الغزاة المتطوعة دون المترصدين للقتال