والوجه عندي الأول، إذ الوقف دل بصريحه على صيرورته إلى أولاده، ثم من بعدهم وبعد أولاد أولاده يصرف إلى الفقراء، ولا دلالة صريحة له على صيرورته بعد أولاده إلى أولاد أولاده. وأما الدلالة الالتزامية فهي منفية هنا أيضا، لإمكان اقتران كلا النقيضين بهذا اللفظ، ويكون اللفظ معه صادقا، فصدقه أعم من اقترانه بالصيرورة إلى أولاد أولاده، ومن اقترانه بعدم ذلك، ولا دلالة للعام على الخاص.
قوله: " شرط انقراضهم يقتضي أنه وقف عليهم " قلنا: ممنوع، ولعدم التلازم، ولو كان شرط انقراضهم يقتضي مشاركتهم فأي وجه لترتبهم على الأولاد؟ وهلا شاركوهم؟ فإنه لم يوجد ما يدل على الترتيب، فكأنه قال:
وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فإذا انقرضوا جميعا فعلى الفقراء.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحبى ومات ولم يف الثلث بالجميع بدأ بالأول فالأول (1).
والوجه عندي التسوية، وبسط الثلث على الجميع، لأن المريض قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصية المعلق (2) فيها الإعطاء بالموت، على أنه لو نص على عدم التقديم عمل بقوله على ما يأتي.
مسألة: قال في المبسوط: ولو كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بعتق ووقف وبيع ومحاباة وما أشبه ذلك وقصر الثلث بدأ بالأول فالأول، فإن لم يعلم ذلك قسم بالحصص (3).
والوجه أنه يستعمل القرعة هنا، لأنه أمر مشكل، ولأنا نعلم أن فيهم من وصيته باطلة قطعا فلا يجوز مزاحمة غيره به.