وقال ابن الجنيد: ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة، لو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أن ذلك لا يجوز ولا يلزم المسمى، بل الجميع يستحق أجرة المثل، لأنه ما عين أجرة المدة (1)، وهو الأقوى.
لنا: إن شرط الصحة إن كان منتفيا انتفت الصحة، والمقدم حق فالتالي مثله، والشرطية ظاهرة.
وبيان صحة المقدم إن العلم بقدر المنفعة شرط في الصحة إجماعا، وهي هنا إنما يعلم بالمدة، والمدة مجهولة فجهلت المنفعة، ولا يلزم من مقابلة كل جزء من أجزاء المدة المجهولة بعوض معلوم صيرورة المدة بأجمعها معلومة ولا العوض معلوما.
احتج الشيخان بأن التقدير: آجرتك هذا الشهر بدرهم وكذا ما بعده دائما.
والجواب: المنع من ذلك.
مسألة: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: الموت يبطل الإجارة (2)، وكذا قال في النهاية (3)، وسلار (4).
وقال في الخلاف: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها (5).