ملك العين، فله بيعها على من شاء من المتصدق وغيره. قال: وقد رجع في الخلاف، فقال في كتاب الزكاة: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرج في الصدقة وليس بمحظور، ثم تعجب من كلام الشيخ في الموضعين (1).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية صحيحة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها إلا في ميراث (2). وهي محمولة على الكراهة.
والشيخ يطلق لفظة (لا يجوز) على الكراهة كثيرا في النهاية، والرواية غير متنافية، لقول الشيخ على تقدير الكراهية، فإن الحل كما يضاد التحريم كذا يضاد الكراهية، فيصدق على الكراهية عدمه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على الرجل مهر لزوجته ولها أولاد صغار وله أولاد فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر كانت الصدقة ماضية، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به والمطالبة حتى تبرأ ذمته (3).
وفي هذا الكلام اضطراب، من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى.
أما من حيث اللفظ فإنه لا مدخل المقيد في الزوجة بأن لها أولاد، ولا مدخل للقيد في أولادها بالصغر في الحكم الذي ذكره. وقوله: " والمطالبة " لا يمكن عطفها على " الوفاء " ولا معطوف عليه هنا سواه.
وأما من حيث المعنى فإن الصدقة يشترط فيها التقرب إلى الله تعالى وإيقاعها على وجه الإخلاص، ولا يمكن ذلك مع قصد الفرار، لانتفاء قصد الإخلاص حينئذ.