الرجوع بما قابل المتخلف إن كان دفع، وإن كانت في الذمة كانت الإجارة الثانية لازمة للأول إن كانت بقدر أجرة المثل أو أقل، وإن كانت أزيد كانت الزيادة على المستأجر.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة بدراهم فرد عليه المكاري عند البلوغ إلى ذلك البلد تلك الدراهم وذكر أنها زيوف كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه في ذلك 1 (1).
وفيه نظر، إذ الأصل براءة الذمة، فلا تسمع دعواه إلا بالبينة، لأن المستأجر منكر، فإن عارض ذلك بأصالة عدم القبض عارضناه بأصالة البراءة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إن بلغه في يومين كان لصاحبها أجرة عشرة دراهم، وإن زاد على ذلك كان له خمسة، كان له أجرة مثلها، فإن قال: " إن زدت على اليومين لم يكن لك أجر " لم يجز ذلك، وكان له أجرة مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم (2).
وقد بينا فيما تقدم الخلاف في ذلك، وإن الواجب أجرة المثل، سواء زادت على المسمى أو لا.
مسألة: قال ابن البراج: إذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فتخرق منها شئ كان على القصار ضمان ذلك (3).
والتحقيق: إن الأجير إن فرط ضمن، وإلا فلا ضمان على أحد.
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع إلى حائك غزلا وأمره أن ينسجه طول