مسألة: قال في المبسوط: إذا حلف ألا يستند إلى هذا الحائط ثم هدم وبنى بتلك الآلة حنث، ويقوى في نفسي أنه لا يحنث، لأن الحائط الثاني ليس هو الأول، لأن الحائط عبارة عن آلة وتأليف مخصوص، ولا خلاف إن تأليفه بطل، ولو حلف ألا يستند إلى خزانة ساجة بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها، ولا خلاف، لأنها هي التي حلف عليها (1).
وفيه نظر، لعدم التأليف المخصوص في الصورتين، فإن فرق بينهما بأن أجزاء الحائط وإن كانت واحدة فإن التأليف مختلف، لأن بعض الأجزاء قد لا تعاد إلى موضعه الأول، فتغاير التأليف بخلاف القطعة من الساج فإنها تثبت في موضعها الأول فاتحد التأليف.
قلنا: التأليف هنا واحد بالنوع في الصورتين لا بالشخص، ثم لو كان ذلك معتبرا وجب أن يعتبر في الحائط عدم حفظ الأجزاء مواضعها.
قال: ولو حلف ألا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسرت بريته واستأنف برية أخرى وكتب به لم يحنث وإن كانت إلا بنوبة واحدة، لأن القلم اسم للمبري دون القصبة، وإنما القصبة تسمى قبل البري قلما مجازا، وكذا لو قال:
لا أبري بهذه السكين، ثم إنه أبطل حدها وجعل موضع الحد من ورائها وبري بها لم يحنث (2).
وفي هذين الحكمين نظر، أقر به الحنث فيهما، عملا بالعرف.
مسألة: أوجب الشيخ في المبسوط قسمة الحائط طولا لو امتنع أحد لشريكين وطلبها الآخر، ويقرع بينهما. قال: ولو طلب أحدهما قسمته عرضا قيل: فيه وجهان: أحدهما: لا يجبر عليه، لأن القرعة لا تدخلها، والثاني - وهو