وقول ابن الجنيد جيد، لأن الأرض الموات للإمام فلا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، والشيخ يسلم المقدمتين.
مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن (1) أربعون ذراعا، لما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:
ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا (2). وكذا عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - (3).
وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا.
والشيخ قد روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها (4).
وفي رواية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا ".