والجواب: القول بالموجب، فإنا نحمله على الواجد في كلاء وماء، أو على ما إذا تركه من غير جهد.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوكاء والوعاء والوزن والعدد والحلية (1).
وهذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع إقامة الشاهدين أو الشاهد واليمين، وليس بجيد، فإن الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد واليمين وإن لم يصفها كغيرها من الدعاوى.
مسألة: قال في الخلاف: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: قد اخترت ملكها لأنه قد ثبت إنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به، وغيره ليس عليه دليل (2). وهذا يشعر باشتراط القول في التملك.
وقال في المبسوط: إذا عرفها سنة فإن اختار تملكها ملكها باختياره لا بحلول الحول، ومتى شاء حفظها على صاحبها أو يتملكها فإنه يكفي في ذلك النية وإن لم يتلفظ، ومنهم من قال: لا بد من التلفظ، والأول أصح (3). وما قواه في المبسوط أولى.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها، وإن كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة، وإن كان زائدا [نظرت] فإن كانت غير متميزة ردها مع الزيادة، وإن كانت متميزة رد الأصل دون الزيادة، لأنها حصلت في ملكه، وإن كان ناقصا ردها ورد الأرش (4).