وقال ابن إدريس: وهذا القول هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب (1).
وأقول: وجه الجمع بين القولين أن الشراء إن كان بالعين وربح كان الربح للمالك إن أجاز، أو تعددت العقود وتناقلت الأثمان والمثمنات بحيث لا يمكن تحصيل العين، فإن كان الشراء في الذمة فالربح للغاصب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له: اتجر به أو قال: اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد.
والوجه عندي أن له المبيع كيف شاء، سواء كان بثمن المثل أو لا، وبنقد البلد أو لا، حالا أو لا، لأنه جعل إليه المشيئة، نعم إنه منوط بالمصلحة.
مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح ذلك بلا خلاف، وإن قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقال أبو ثور: جائز، وحكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة. دليلنا: إن ما قلناه مجمع على جوازه، ولا دليل على جواز ما قالوه، وإن قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لأنه لا فرق بين اللفظين (4). وهذا يدل على تردده.
وقال في المبسوط: الصحيح إنه جائز، ولا فرق بينهما، ومن قال: يبطل قال: لأن موضوع القراض على أن ما رزق الله تعالى من ربح كان بينهما على ما