وقال ابن الجنيد: ولا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة بعضها أشق عملا من بعض، ولا أن يعقد ذلك على واحدة، ويشترط في العقد العقد على الأخرى.
والوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة، وقد مضى البيع وبينا صحته. والشيخ أيضا جوزه في موضع من المبسوط (ا)، وهو الحق، ولا جهالة هنا.
مسألة: إذا كان البستان بينهما نصفين فساقى أحدهما الآخر على أن له أزيد من النصف صح إن عين قدر الزيادة، وإن شرط النصف أو ما دون بطلت، لأنه ساقاه بغير عوض، فإن عمل كانت الثمرة بينهما نصفين. قال الشيخ في المبسوط: للعامل أجرة المثل (2).
والوجه أنه لا شئ له، لأنه دخل على ذلك.
مسألة: إذا ظهر النخل مستحقا بعد أن اقتسما الثمرة وأتلفاها رجع المالك على العامل بنصف الثمرة لا جميعها، قاله الشيخ في المبسوط، لأنه ما قبض الثمرة كلها، وإنما كان مراعيا لها حافظا نائبا عن الغاصب، فعلى هذا لو تلفت كلها بغير تفريط فلا ضمان عليه (3).
والأقرب أن عليه الضمان في الموضعين للجميع، ويرجع على الغاصب، لأنه غار.
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء - الذين يعملون ويستعان بهم - من الثمرة فالعقد فاسد، لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال