الفسخ قبل الأجل.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض، إلا في المكيل والموزون (1).
وقال ابن الجنيد: لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع، إلا أن يتقارضا بمتاعيهما، فبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا، وأطلق.
والوجه عندي إن العروض والأمتعة إذا اشتبهت وتساوت قيمتها وحصل بالمزج انتفاء التمايز صحت الشركة بالمزج، كما في الأثمان والمكيل والموزون.
مسألة: إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما جمل ومن الآخر راوية واستقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم لم تصح هذه الشركة، لأن من شرطها اختلاط الأموال، وهذا لم يختلط ولا يمكن أن يكون له الإجارة، لأن الأجرة فيها غير معلومة، فالحاصل للسقاء، ويرجع الآخران عليه بأجرة المثل في مالهما من جمل وراوية، قاله ابن إدريس (2).
والشيخ أيضا قال ذلك فيه: وقيل: إنهم يقتسمون بينهم أثلاثا، ويكون لكل واحد منهم على صاحبه أجرة ماله، على كل واحد منهما ثلثها، ويسقط الثلث، لأن ثلث النفع حصل له، قال الشيخ: والوجهان قريبان، ويكون الأول على وجه الصلح، والثاني مر الحكم فيه (3). وما قر به الشيخ قريب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في باب الشركة: إذا أذن رجل لرجل في أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه قيل: إنه يكون للصياد دون الأمر، لأنه انفرد بالحيازة، وقيل: إنه يكون للآمر، لأنه اصطاد بنيته واعتبرت النية، قال: والأول أصح (4).