مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده قيل: فيه وجهان: أحدهما: يصح، كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده. والثاني: لا يصح، لأن يد العبد كيد السيد، وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة إيجاب سيده وقبوله، فإذا كان أوجب له سيده وقبله هو صار كأن السيد هو الموجب والقابل للبيع، وذلك لا يصح فكذلك ها هنا. قال: والأول أقوى (1).
وقال ابن البراج: الأقوى عندي أنه لا يصح، إلا أن يأذن له سيده في ذلك، فإن لم يأذن له فيه لم يصح.
والحق ما قواه الشيخ، لأن بيع مولاه رضى منه بالتوكيل.
مسألة:. قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في الشراء فاشتراه له وذكر له حال العقد أنه يشتري لموكله كان للبائع أن يطالب أيهما شاء من الوكيل والموكل بالثمن، ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه (2).
والوجه عندي أن للبائع مطالبة الموكل لا غير، لأن الملك له فلا يطالب غيره بالثمن.
مسألة: إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال: جعلتك وكيلا وشهد الآخر بأنه قال: جعلت جريا - بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطعة تحتها نقطتين المشددة، وهو الوكيل، لأنه يجري مجرى موكله - لم تثبت الوكالة، وكذا لو شهد أحدهما بأنه قال: وكلتك وقال الآخر: استنبتك، قاله الشيخ (3).