يوجب ترجيحا في التناول.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف على أولاده ثم على أقرب الناس إليه واجتمع بعد أولاده إخوة متفرقون كان الأخ من الأبوين أولى من غيره، لأن الانفراد بميراثه بقرابة تجري مجرى التقدم بدرجة، فيكون الأخوة من الأب والأخوة من الأم بمنزلة بني الأخوة مع الأخ (1).
وقال ابن حمزة: إذا قال: على أقرب الناس إلي كان على من هو أولى بميراثه (2). وهو يعطي الاعتبار بالإرث، وذلك يستلزم تشارك الأخوة من الأم مع الأخوة من الأبوين، لمشاركتهم في الميراث. وقول الشيخ أقوى.
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء.
قال الشيخ في المبسوط: إنه قد صرح بالوقف على أولاده أولا وعلى الفقراء والمساكين أخيرا، وأطلق أولاد أولاده فمن الناس من قال: لا يكون لهم في الوقف شئ، لأنه لم يقف عليهم، وإنما اشترط انقراضهم في الوقف على الفقراء والمساكين، فعلى هذا إذا انقرض أولاده وبقي أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا، فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء. ومنهم من يقول: يكون وقفا على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، فهو كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء، وهذا أقوى (3).