والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1).
ولأنه مال في يده، ولا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة.
والجواب: الطعن في السند، ولا نسلم مساواته للقطة، على أن قول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. قال: وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه. قال: وروي في حديث آخر أنه قال: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن (2).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا - رضي الله عنهم - على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (3).
وقال الشيخ في النهاية: ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فإن ادعى المستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان على المودع اليمين (4).
والأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأن قول المودع: " إنها سرقت أو ضاعت " دعوى، فلا بد فيها من اليمين، ولم يوجب البينة، لأنه أمين.
وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فإن اتهم أحلف. وكذا قال أبو الصلاح (5).