وقال الصدوق في المقنع: إذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة فإنه يوصي بماله حيث ما شاء في المسلمين والمساكين (1). والمعتمد الأول، لما تقدم.
واحتج الآخرون بما روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل (2).
وقد روى الشيخ (3) والصدوق (4) معا، عن عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له. وتأولاه بأنه إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي به كله.
واستدلا بما سبق من حديث السكوني (5).
والوجه ترك هذه الرواية، لضعف سندها.
مسألة: قال الشيخان (6)، والصدوق (7): إذا أوصى بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر. وكذا قال ابن البراج (8).
وقال ابن إدريس: قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي