الملك إلى القابل، فيتضاد الحكمان لو اجتمعا في واحد.
لأنا نقول: بمنع المقدمة الأولى، نعم هو موضوع للنقل عن الموجب إن كان مالكا، وعن من يتولى أمره إن كان وليا. وقول ابن مسعود ليس حجة عندنا، مع احتمال أن الأمر بالبيع كان للغير فيستلزم المغايرة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ويبيع لهم ويشتري ويكون ذلك جائزا، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، ويستعمل فيه الأمانة فيؤديها من غير إضرار بالورثة، ويكون ما فعله صحيحا ماضيا (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته - عليه السلام - من ذوي الرأي والصلاح، فإنهم - عليهم السلام - قد ولوهم هذه الأمور، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولي ذلك بحال، فإن تولاه فإنه لا يمضي شئ مما يفعله، لأنه ليس له ذلك بحال، فأما إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جائز ماض (3).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (4).