مسألة: المشهور إن لقطة ما نقص عن درهم لا يجب ضمانه ولا تعريفه، قاله الشيخ في النهاية (1)، وبه قال أبو الصلاح (2).
وقال ابن إدريس: اللقطة ضربان: ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، بل يجوز له التصرف فيه قبل التعريف، ومتى أقام صاحبه بينة وجب رده عليه، لأنه ملك الغير، وإنما أباح الشارع التصرف فيه قبل التعريف، كما أباح التصرف فيه بعد السنة فيما يجب تعريفه، وهو ما كان دون الدرهم (3).
وفي هذا الكلام مناقضة ظاهرة، لأن عدم الضمان يقتضي عدم الرد عليه لو أقام صاحبه البينة، وإلا فأي معنى له.
واعلم أن قول المفيد في هذا الباب جيد، فإنه قال: ما يجده في الحرم يعرفه سنة كاملة ثم يتصدق به، وما يجده في غيره يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه. ثم قال بعد كلام طويل: ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما لا يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه (4)، وكذا قال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6) وسلار (7). وليس في هذا حكم بعدم الضمان ولا بوجوبه.
فالمعتمد إذا أن نقول: يجوز الانتفاع من غير تعريف للعموم، ويجب الضمان لو ظهر المالك، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فكان عليه الضمان.