يشترطانه، ولا يربح المال حبة إلا وهو بينهما، فإذا قال: ربح نصفه فسد من الجانبين، من جانب العامل، لأنه يأخذ ربح نصف لا حق لرب المال فيه، ولرب المال ربح النصف الآخر لا حق للعامل فيه، وربما ربح نصفه وانفرد أحدهما به، فلهذا بطل. قال: وهذا ليس بشئ، لأن النصف الذي جعل له ربحه مشاع غير مقسوم فلا درهم فيها إلا وله ربح نصفه (1).
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك فهل يقبل قوله قيل: فيه قولان: أحدهما - وهو الصحيح -: إنه يقبل قوله (2).
والوجه عندي إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، لأنه مدع، فلا تسمع دعواه إلا ببينة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه وكان فيه ربح انعتق وضمن للعامل حصة من الربح، وإذا لم يكن ربح انصرف العامل ولا شئ له (3).
والوجه الأجرة على التقديرين، لبطلان القراض بالشراء المأذون فيه.
مسألة: إذا قارض غيره على النصف فقارض العامل آخر بغير إذن المالك على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين فسد القراض، ومن يستحق الربح؟ قال الشيخ: هذه تبنى على مسألة الغاصب، فمن قال: ربح الغاصب كله لرب المال كان لرب المال من ربح المال النصف، لأنه دخل على أن له نصفه فيه فلا يستحق أكثر مما شرط لنفسه، بخلاف الغاصب لأن رب المال ما شرط لنفسه بعض الربح، والنصف الثاني بين العامل الأول والثاني نصفين، لأنه قال: على أن ما رزق الله تعالى فهو بيننا نصفين، والذي رزقه