بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده، فإن لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط.
لنا: الأصل الجواز.
احتج بما رواه أبو خديجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (1).
والجواب: الحمل على الكراهة، لقصوره عن العدالة، على أن في أبي خديجة قولا.
تذنيب: قال ابن الجنيد: المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم يجئ لهما طالب أن يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها.
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يوجد السلطان استعان بالمسلمين في النفقة عليه، فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه (3). وكذا قال سلار (3)، وابن الجنيد، وابن حمزة (4)، وابن البراج (5).