مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وادعى المطلوب أنه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الآخر.
والوجه أنه يحكم عليه بالدرهمين مع طبق الغريم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فإن أبى أن يحلف فحلف زيد فقضي له بالعبد، فجاء خالد فادعى غصب عمرو إياه على العبد لم يستحلف له عمرو، وكان خالد خصما لزيد في العبد. وليس بجيد.
والمعتمد أن له إحلافه، لأنه لو اعترف لزمه الغرم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمرا عمدا وإن آخر بأنه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - " إن للولي أن يأخذ بقول العمد، ورجع أولياء المقتول على المقر بالقتل) ثم قال ابن الجنيد: ولو قال قائل: إن للولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء المقتول على المقر بالقتل خطأ بديته، وإن أخذ بقول المقر بالقتل خطأ وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقر بالعمد بنصف الدية، كان وجها.
وأفتى الشيخ في النهاية (1) بما تضمنته الرواية، وهو المعتمد.
ثم قال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتله عمدا زيدا فلما أريد القود منه حضر رجل وأقر بأنه هو القاتل لزيد عمدا وأن المشهود عليه بري واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيرين، فإن قتلوا المقر لهم لم يكن لهم ولا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه، وأن قتل المشهود عليه لم يكن لهم