اثنتين كانت أو أكثر، وإن بقي ما لا يفي بحجة من بلده أعطى من يحج بها من دون بلده، ولو من مكة أو من يعتمر بها منها عنه بعد أن شرط على ما يدفع إليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف الوصي ذلك غرم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يبين كم يحج عنه فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (1). وتبعه ابن البراج (2).
ومنع ابن إدريس من ذلك، بل أوجب إخراج حجة واحدة، إلا أن يقيده بالثلث ويقول: حجوا عني بثلثي. قال: وقد رجع شيخنا عنه في مبسوطه، وحرره كما حررناه (3).
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد قال:
سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال:
يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (4).
وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -:
جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك، فكتب - عليه السلام -: يحج ما دام له مال يحمله (5).