يتحقق المعنى المشتق منه.
وما رواه عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا (1). وهو يدل بعمومه على صورة النزاع.
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله (2).
ولأن الحوالة نوع من البيع، ومع تعذر العوض في البيع يرجع إلى عوضه فكذا هنا.
والجواب عن الأول: إن قول المحتال: (برئت من مالي عليك) هو القبول، لأن السؤال وقع في الرجل يحيل الرجل بمال فيقول الذي احتال:
برئت من مالي عليك، وهو إشارة إلى قبول الحوالة، وذلك معتبر بالإجماع، ونمنع كون الحوالة بيعا، فإنها عقد مستقل بنفسه.
مسألة: قال سلار: إذا كان المحتال قد أخذ بعض الحوالة لم يجز له الرجوع، وإن لم يأخذ فله الرجوع (3). ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك، وهو الحق.
لنا: الأصل لزوم العقد، وعدم اشتراط القبض، فلا يرجع عن الأصلين إلا بدليل.