وقال ابن البراج: إذا غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها (1).
لنا: إن الشرع حرم تملكها على المسلم والكافر، لكنا أمرنا بتقرير الكفار على أحكامهم، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل، لسقوطه في نظر الشرع، فأوجبنا القيمة، لأنه مضمون عندهم.
وابن البراج أيضا في آخر باب الغصب (2) قال بما اخترناه وحكيناه عن الشيخ.