وقال بعض أصحابنا: إنه يكون شريكه، والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلكت، لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك (1).
والوجه عندي أنه يكون شريكا في الموضعين، والزيادة الحاصلة في عين الغصب حصلت بفعل الغاصب فهي للمنصوب منه، لأنها زيادة صفة.
لنا: إن عين الغصب موجودة في هذه العين، فلا ينتقل الحق إلى المثل أو القيمة في الجميع مع إمكان حصول العين في البعض.
مسألة: إذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ منه قال الشيخ - وهو المشهور -: إن للغاصب قلع صبغه، وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع (2).
والوجه عندي أنه ليس له ذلك إلا بإذن المالك، فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله، وبه قال ابن الجنيد، لاستهلاك (3) عين الغصب وعدم انتفاعه بصبغه، واستلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ومن العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ، وإن تعيب ثوبه، وعدم قبول عوض الصبغ منه، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها، مع أن المالك هنا أذن في الغرس ولا ضرر عليه بي لا على أرضه في أخذ الغرس، والمالك هنا لم يأذن في الصبغ وعليه ضرر في أخذه من ثوبه.
مسألة: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ (4) للمالك،