- عليه السلام -: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل [ثم] فهم أحرار (1).
وقول الشيخ في المبسوط ممنوع، لأنه أوجد سبب التقويم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة حج عنه مرة واحدة بثلثه وإن كان الثلث أزيد من أجرة المثل، ولو قال: حجوا عني بثلثي ولم يقل: حجة وكان الثلث أزيد من أجرة المثل فإن كانت الزيادة يحتمل أن يستأجر بها مرة أخرى وجب، وإن قصرت عن مرة أخرى ردت إلى الورثة، لأن الوصية متى لم تصح في الوجه الذي صرفه فيه رجعت إلى الورثة.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن فيما قبلها أوصى بأن يحج عنه حجة واحدة بجميع ثلثه، فلهذا لم يراع فيه أجرة المثل (2). وتبعه ابن إدريس (3) على ذلك.
وليس بجيد، بل الأولى الصرف في أجرة الحج الأول مع تعذر استئجار حاج به، لعموم قوله تعالى: " فمن بدله " (4) وبمنع عدم إمكان صرف الوصية في وجهها، لإمكان أن يستأجر بأكثر من أجرة المثل.
وقال ابن الجنيد: ولو قال: أحجوا رجلا عني بألف وكان الألف أكثر من أجرة من يحج من بلده كان ذلك وصية لذلك الرجل إن حمله الثلث، ولو قال: أحجوا عني بثلثي حجة أو بألف درهم ولم يعين وثلثه يبلغ أحججنا عنه رجلا من بلده، فإن زاد على قدر الحجة صرفنا الزيادة إلى مصالح الحجاج والمنقطع بهم، فإن لم يقل: حجة انصرف جمع ثلثه أو الألف في الحج من بلده