وقد قال في باب إحياء الموات فيه: إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ولم يقصدوا التملك بالإحياء فإنهم لا يملكونها، لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه به (1). فاعتبر هنا القصد.
وقال في باب الشركة من المبسوط: يجوز أن يستأجر ليحتطب له أو يحتش له مدة معلومة (2). وعندي في ذلك تردد.
مسألة: قال في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبدا بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع، لأنه بمنزلة عقدين، لأنه لعاقدين، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأن ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد، بخلاف ما لو كانا لواحد، لأنه عقد واحد، وإنما بطل الأول من حيث كانا عقدين (3).
وقال في المبسوط: إن كانا مختلفي القيمة بطل، وإن تفاوتا صح (4).
والقولان ضعيفان عندي، والحق صحة البيع فيهما، سواء كانا متفاوتي القيمة أو متساويي القيمة، لأن الثمن في مقابلة المجموع، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة أنها يتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول، ولهذا لو كان عبدا واحدا ولأحدهما فيه حصة والباقي لآخر ولم يعلم حصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صح البيع، وإن اختلف عوض كل واحد من الحصتين باعتبار اختلافهما وكونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة، ولهذا لو فسخ في أحدهما لم يكن له إلا رد الآخر، وذلك يدل على اتحاد الصفقة.