تعلق الضمان به إن شرع بالرمي وعمن يشاركه في الأمر إن أمره أحد به.
مسألة: إذا استأجر للحمل فحمل أزيد قال المفيد: كان عليه أجرة الزيادة بحساب ما إذا استأجرها (1).
وليس بجيد، بل الحق أن عليه أجرة المثل للزيادة، ولا اعتبار بالمسمى، لجواز زيادته عن أجرة المثل ونقصانه.
مسألة: الأجير المشترك والخاص يضمن كل منهما بجناية أرش النقصان، ولتلفه في التفريط القيمة إن كان من ذوات القيم وقت التلف.
وقال في المبسوط (2)، وتبعه ابن حمزة (3): إن تلف بتفريط من غير تعد فيه ضمن القيمة يوم التلف، وإن تلف بتعديه كان عليه أكثر قيمته من يوم التلف، وهو بناء على ضمان الغاصب، وقد سبق.
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين لاثنين والثلاثة لثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة (4). فلم يتعرض الشيخ للإفتاء بها وعدمه.
وقال في المبسوط: يقسط المسمى على أجرة المثل، لأن الحفر يختلف فحفر ما قرب من الأرض أسهل، لأنه يخرج التراب من قرب، وحفر ما هو أبعد أصب، فإن كان أجرة المثل على ما بقي عشرة وفيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى، وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في النهاية (5).