أو بمثل ما يستأجر الناس، كان عليه أجر مثلها.
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد، فمرض أو خاف في طريقه من لصوص أو ما أشبه ذلك، أو تغيرت الدابة أو لحقها ما لا يستطيع معه أن يركبها، أو لا تحمل، انفسخت الإجارة.
وإذا استأجر إنسان حانوتا في سوق يبيع فيها ويشتري فلحقه فيها دين أو أفلس فقام من سوق، انتقضت الإجارة، وإذا استأجر دابة وعرض لصاحبها أمر لا يستطيع معه النهوض معها، لم يكن له نقض الإجارة وعليه أن يبعث معها من يتبعها ويقوم عليها. وإن عطبت الدابة انتقضت الإجارة إن كانت معينة، فإن لم تكن معينة، كان على المؤجر أن يحمله على دابة غيرها.
وإذا استأجر إنسان شيئا من الإبل إلى مكة، ومات في بعض الطريق، كان عليه من الأجر بحساب ما سار، وتنفسخ الإجارة عنه فيما بقي، فإن مات صاحب الإبل في بعض الطريق، كان المستأجر ركوبها. على، حاله (1) والمسير بها إلى أن يصل مكة ولا ضمان عليه، وعليه الأجر إليها.
وإذا استأجر إنسان أرضا، فلحقها أمر لا يقدر معه على زرعها، أو غلب الماء عليها، كان ذلك عذرا في نقض الإجارة. وكذلك لو افتقر الزارع حتى لا يقدر على الزرع، أو مرض مرضا لا يتمكن معه من ذلك وكان المستأجر هو الذي يعمل بنفسه، فإن كان لا يعمل بنفسه وله إجراء يعملون، أو يكون هو قادرا على استئجار